السيد مصطفى الخميني

215

كتاب البيع

وبناء على ما قويناه من قصور الأدلة عن إيجاب الرد ( 1 ) - وهو الظاهر من بناء العقلاء - يسقط البحث عن مسألة المؤونة ، فإنها على الدافع قطعا . نعم ، ربما يجب الرد في بعض الصور ، كما إذا أراد العالم بالفساد تغرير الطرف ، فإنه في نظر العرف غاصب ، وعليه حينئذ المؤونة ولو كانت السلعة في البلد الآخر ، فافهم وتدبر . الفرع الثامن : في ضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد إذا استوفى المتعاملان منافع المقبوض فاسدا قبل التخلية والرد ، فظاهر ما تقدم من السرائر ( 2 ) ضمانها ، لكونها مغصوبة ، ولا خلاف فيه إلا عن ابن حمزة في الوسيلة ( 3 ) . ويدل عليه - مضافا إلى حكم العقلاء ، وقاعدة الاتلاف ، بل وعلى اليد . . . على بعض التقاريب ، ومثله قوله : لا يحل . . . - بعض النصوص الخاصة الواردة فيمن اشترى جارية ببيع فاسد فوطأها ، فإنه مضافا إلى أنه يجب عليه الرد ، يجب عليه عشر قيمتها إذا كانت بكرا ، ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا ( 4 ) ، والواردة فيمن طلق قبل

--> 1 - تقدم في الصفحة 212 . 2 - تقدم في الصفحة 184 . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 19 ، الوسيلة : 249 و 255 . 4 - قال الكليني في رواية أخرى : إن كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها . الكافي 5 : 214 / 3 ، وسائل الشيعة 18 : 106 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 4 .